للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القاضي حسين والبغوي وغيرهما أن المراد كان يتوقعه، والمشهور أنه يسجد له وإن لم يتوقعه كما هو ظاهر إطلاق الحديث وكلام الجمهور (١).

وقوله (خر ساجدًا) يفهم منه أنه إذا كان قاعدًا لا يقوم، لكن رواية أحمد: فقام فخر ساجدًا وهذِه الرواية تشهد من قال من أصحابنا أنه يستحب في سجود التلاوة أن يقوم فيسجد، وحكى ابن الرفعة عن القاضي: لو قرأ آية السجدة وهو قاعد فالمستحب عندي أن يقوم ثم يكبر للافتتاح ليحوز فضيلة القيام؛ لأن في القيام من الفضيلة ما ليس في القعود، قال -عليه السلام-: "صلاة القاعد على النصف (٢) من صلاة القائم" (٣). قال: وعلى هذا جرى في "التتمة" و"التهذيب"، وفي "النهاية" (٤): إن شيخي كان يقوم ويكبر ويهوي عن قيام.

(شاكرًا) بالتنوين (لله) تعالى على هذِه النعمة، قال البغوي في "التهذيب" (٥): ولو تصدق صاحب هذِه النعمة أو صلى شكرًا فحسن، قال السبكي: يعني: مع فعله سجدة الشكر ومع تركها أيضًا، لكن قال صاحب "الكافي": لو أقام التصدق وصلاة ركعتين مقام سجود الشكر


(١) "التهذيب" ٢/ ١٩٩.
(٢) ساقطة من (ر).
(٣) قد صح هذا الحديث عن جمع من الصحابة في الصحيحين والسنن وغيرها. انظر: "السلسلة الصحيحة" (٣٠٣٣).
(٤) "نهاية المطلب" ٢/ ٢٨٢.
(٥) "التهذيب" ٢/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>