للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بيوم الأضحى عيدًا) بالجر والتنوين بدل مما قبله (جعله الله - عز وجل - لهذِه الأمة) استدل به أيضًا على وجوب الأضحية يوم العيد.

ووجه الدلالة من قوله: "أُمرت"، والأمر يقتضي الوجوب.

والجواب: أن المراد بالأمر أمر استحباب، كما في حديث علي في التوجه: "وبذلك أمرت وأنا من المسلمين". رواه المصنف وغيره (١).

ويؤخذ من دلالة الاقتضاء أن في الكلام حذفًا، تقديره: أمرت بالأضحية في يوم عيد الأضحى. فإن الكلام لا يصح إلا به؛ لأنَّ أمرت يتعلق الأمر فيه بالأضحية لا باليوم، وفهم التقدير من إضافة يوم إليه. وفي الحديث أن اختصاص هذا اليوم بالعيد من خصائص هذِه الأمة كما في عيد الفطر، ويدل على ذلك الحديث المتقدم (٢): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "إن الله قد بدلكم يومين خيرًا منهما: الفطر والأضحى". فأبدل الله هذِه الأمة بيومي اللعب واللهو يومي الذكر والشكر، [والعفو، وهذان العيدان يتكرران كل واحد منهما في العام مرة عقب إكمال العبادة ليجتمع] (٣) فيهما السرور بكمال العبادة؛ فعيد الفطر عقب إكمال صيام رمضان وهو الركن الثالث من أركان الإِسلام، وعيد الأضحى عقب إكمال الحج وهو الركن الرابع من أركان الإِسلام (٤).


(١) راجع (٧٦٠). ورواه مسلم (٧٧١).
(٢) أخرجه أبو داود باب صلاة العيدين (١١٣٤).
(٣) من (ل).
(٤) هكذا في الأصل ولعل المصنف يقصد عد الأركان بعد الشهادة ولذلك قال في الصوم: الركن الثالث وفي الحج الركن الرابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>