للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث خصوصية ذبح الأضحية بالنهار، وفي البيهقي عن الحسن: نهي عن جداد الليل، وحصاد الليل، والأضحى بالليل (١).

ولما فهم الرجل أن المأمور به الأضحية (قال الرجل: أرأيت إن لم أجد) ما أضحي به (إلا منيحة) اللبن، ومنيحة اللبن أن يعطي غيره ناقة أو شاة ينتفع بلبنها مع بقائها على ملكه، وكذلك أن يعطيه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًا مع بقاء ملكه، وقد تقع المنيحة على الهبة مطلقًا لا قرضًا ولا عارية، ومن العارية (أنثى) احترازًا من الذكر؛ فإنَّه مما يمنح أيضًا للنزو والحراثة عليه ونحو ذلك (أفأضحي بها؟ ) وأنزعها ممن ينتفع بها (قال: لا) فيه دليل على عظم فضيلة المنيحة، وأن استمرارها في المنيحة يوم الأضحى أفضل من ذبحها للأضحية لتعلق حق الغير بها، ولأن فيه إبطال أجر أجراه قبل ذلك، قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٢).

ويحتمل أن يراد: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة منحنيها بعض إخواني لأنتفع بها أفأضحي بها؟ والأول أظهر (ولكن تأخذ) بالرفع خبر في معنى الأمر، والمعنى: لتأخذ (من شعرك) عام (٣) يدخل فيه شعر الرأس والإبط ونحوهما، ويدخل في قوله: تأخذ الأخذ بالحلق والنتف والجذ ونحو ذلك، وسياق الكلام يدلّ على استحباب ذلك وما بعده في يوم العيد


(١) البيهقي في "الكبرى" ٩/ ٢٩٠ ثمَّ قال: وإنما كان ذلك من شدة حال الناس كان الرجل يفعله ليلًا، فنهى عنه، ثمَّ رخص في ذلك.
(٢) محمَّد ٣٣.
(٣) من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>