للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذال المعجمة، أي: حيوان يريد (يذبحه) فهو فِعْل بمعنى مفعول مثل حِمْل بمعنى محمول (١)، كقوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (٢) (فإذا أهل) عليه (هلال) أهل الهلال بالبناء للمفعول واستهل بالبناء للفاعل (٣) خلافًا لبعضهم (ذي الحجة) بكسر الحاء المهملة وبعضهم يفتح، ولفظ النسائي (٤): من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي، ولمسلم نحوه (٥).

فيه دلالة على أن أصل هذِه القربة للحاج، وغيره تبع له كالتكبير أيام التشريق، قاله القفال في "محاسن الشريعة"، وضعفوه بأنّه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب واللباس وغيرهما مما يتركه المحرم، وعلله الجمهور بأنّه يبقى كامل الأجزاء ليشمل التكفير بالأضحية جميع أجزاء البدن.

ومقتضى هذا التعليل كراهة ذلك لمن عزم على إعتاق رقيق مستحب أو واجب، فلا يأخذ من شعره وبشره شيئًا، وفي رواية: "أراد أن يضحي". دلالة على أن الأضحية سنة؛ لأنَّ الواجب لا يتعلق بالإرادة ولا بالمحبة (٦) (فلا يأخذن من شعره) يشمل الشارب والعانة والإبط


(١) انظر "شرح مسلم" للنووي ١٣/ ١٣٩.
(٢) الصافات: ١٠٧.
(٣) في (ل) زيادة على.
(٤) "السنن الكبرى" (٤٤٣٥).
(٥) (١٩٧٧).
(٦) انظر: "اختلاف الحديث" للشافعي ص ٥٢١، "الحاوي" للماوردي ١٥/ ٧٢، "المجموع" للنووي ٨/ ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>