للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما نهى عنه وإن كان مكروهًا؛ لقوله تعالى إخبارًا عن قول شعيب: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} (١)، ولأن أقل أحوال النهي الكراهة، ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم - ليفعله فيتعين حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره، ولأن عائشة إنما تعلم ظاهر ما رأته يباشرها به من المباشرة، أو ما يفعله دائمًا كاللباس والطيب، وأما ما يفعله نادرًا كقص الشعر مما لا يفعله في الأيام إلا مرة فالظاهر أنها لم ترده بخبرها، وإن احتمل إرادتها فاحتمال بعيد؛ ولأن عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة عن قوله، والقول مقدم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصًّا له، فإذا ثبت هذا فيترك قطع الشعر وتقليم الأظفار؛ فإن فعل استغفر الله، ولا فدية فيه إجماعًا (٢) سواء فعله عمدًا أو نسيانًا (حتى يضحي) قضيته أنَّه أراد التضحية بأعداد من الغنم فتزول الكراهة بذبح الأوّل، ويحتمل بقاء النهي إلى آخرها.


(١) هود: ٨٨.
(٢) نقل هذا الإجماع ابن قدامة في "المغني" ١١/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>