للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شفرته" (١). وهو من باب الرفق بالبهيمة وترك التعذيب لها (بحجر) وما في (٢) معناه (ففعلت) بفتح اللام وسكون تاء التأنيث ما أمرها به، فيه خدمة المرأة زوجها كما تقدم (فأخذها وأخذ الكبش) الأقرن (فأضجعه) فيه استحباب إضجاع البقرة والشاة والخيل والصيد لجنبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار، ويترك رجلها اليمنى لتستريح بتحريكها وتشد باقي قوائمها لئلا تضطرب حالة الذابح فيترك الذابح (٣) (وذبحه) فيه أن السنة في ذبح الأضحية أن يتولى الرجل ذبحها بنفسه؛ فإن لم يحسن أو كان له عذر فيستنيب في الذبح لا في النية، كما في تفرقة الزكاة (وقال: باسم) بإثبات الألف (الله) وفي الكلام تقديم وتأخير، وتقديره: فأضجعه ثمَّ أخذ في ذبحه قائلًا باسم الله، وفيه أن التسمية عند الذبح سنة كما تسن عند رمي الصيد وإرسال الكلب، ونقل الروياني عن النص استحبابها عند صيد السمك والجراد، ولا تجب، فلو تركها عمدًا أو سهوًا حل (٤).

وقال أبو حنيفة: إن تعمد لم يحل، وحيث قلنا يستحب فيكره تعمد الترك لعالم بالنهي، كما في سائر المناهي (٥).

(اللهم تقبل من محمَّد وآل محمَّد) هذا دليل الجمهور على جواز قول


(١) أخرجه مسلم (١٩٥٥).
(٢) من (ل).
(٣) في (ر): الذبح.
(٤) انظر "مغني المحتاج" ٤/ ٢٧٢.
(٥) "اللباب شرح الكتاب" ١/ ٣٤٦، "البحر الرائق" ٨/ ١٩٢، "بداية المبتدئ" (ص ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>