للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المضحي: اللهم تقبل مني، وعلى أبي حنيفة حين كره أن يقول شيئًا من ذلك (١)، واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية: {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (٢)، وكره مالك (٣) قولهم: اللهم منك وإليك وقال: هذِه بدعة. وأجاز ذلك ابن حبيب (٤) من المالكية، والحسن، واستحسنه (٥) الشافعية (٦) (ومن أمة محمَّد) وفيه من الفقه ما يدلّ على جواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته، وأن ذلك يجزئ عنهم ويحصل لهم الثواب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وكرهه (٧) النووي وأبو حنيفة وأصحابه، وزعم الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أو مخصوص، وغلطه العلماء في ذلك، فإن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى. وممن قال بالمنع: عبد الله بن المبارك (٨) (ثمَّ ضحى به - صلى الله عليه وسلم -) يحتمل أنَّه يراد بضحى أكمل التضحية بسلخ جلدها وتقطيع لحمها ونحو ذلك.

وقال النووي: فيه تقديم وتأخير، تقديره: ثمَّ ذبحه قائلًا: باسم الله،


(١) انظر: "الشرح الكبير" لابن قدامة ٣/ ٥٥٠، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" ٨/ ١٩٢، "المبسوط" ٤/ ٢٦٢.
(٢) البقرة: ١٢٧.
(٣) "المدونة" ١/ ٥٤٤، "التاج والإكليل شرح مختصر خليل" ٣/ ٢٢٢، "الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية" ص ٢٧٢.
(٤) "التاج والإكليل" ٣/ ٢٢٢، "البيان والتحصيل" لابن رشد ١٧/ ٦١٨.
(٥) في (ل): استحبه.
(٦) "الأم" ٢/ ٢٤٠، "الحاوي" للماوردي ١٥/ ٩٧، "المجموع" ٨/ ٤١٢.
(٧) في (ر): كره ..
(٨) انظر: "فيض القدير" ٥/ ٢٩٠، "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٧٨، ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>