للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ويضع رجله على صفحتهما) لفظ البخاري (١): واضعًا قدمه على صفاحهما. وفيه استحباب وضع الرجل على جانب عنق الذبيحة، وهو المعبر عنه في الصحيحين بالصفاح (٢)، وصفحة كل شيء جانبه.

وإنما يستحب ذلك لئلا تضطرب الذبيحة فتزل يد الذابح عند الذبح.

[٢٧٩٥] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) شيخ الشيخين (حدثنا عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق عمرو الهمداني (حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب) المصري (عن أبي عياش) بالمثناة والشين المعجمة، ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له اسم سوى كنيته. وهو المعافري (عن جابر بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ذبح النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الذبح) الذي يذبح الناس فيه ضحاياهم، ولفظ ابن ماجه (٣): ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عيد (كبشين أقرنين أملحين) فيه فضيلة الذبح بكبش أقرن؛ لرواية ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خير الكفن الحلة، وخير الضحايا الكبش الأقرن" (٤) (موجأين) بضم الميم وفتح الجيم مع الهمزة على وزن مكرمين، قال في "النهاية" (٥): موجوأين أي: خصيين ومنهم من يرويه موجئين بوزن مكرمين، قال: وهو خطأ. قال المنذري: الصحيح: موجوءين أي: منزوعي الأنثيين،


(١) (٥٥٥٨).
(٢) في الأصل: الفصاح. وما في "الصحيح" هو الصحيح. ويبدو أن الكلمة انقلبت على الناسخ بدليل أنها جاءت بعد ذلك على الصواب.
(٣) (٣١٢١).
(٤) ابن ماجه (٣١٣٠).
(٥) "النهاية" ٥/ ٣٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>