للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه. وبهذا. قال العلماء: لا نعلم فيه خلافًا.

(فلما وجههما) إلى القبلة، فيه استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة؛ لأنها أفضل الجهات، ولا يقال يكره كالبول إلى القبلة؛ لأنها حالة يستحب فيها ذكر الله بخلاف تلك، قال القفال: وفي ذلك إشارة إلى أن الذبح واقع على موافقة أمر الله تعالى (١).

وفي كيفية التوجه أوجه: أصحها: يوجه مذبحها للقبلة لا وجهها ليمكنه أيضًا الاستقبال (٢)، وكره ابن عمر وابن سيرين أكل ما ذبح لغير القبلة، وقال سائرهم: ليس ذلك مكروها كان؛ لأن أهل الكتاب يذبحون لغير القبلة وقد أحل الله ذبائحهم (٣).

(قال: إني وجهت وجهي) قال بعضهم: وجه الشيء ذاته وحقيقته، أي: نصبت ذاتي قائمة لذبح ما أمرتني به، وأضاف العبد الذبح إلى نفسه أدبًا مع الله، حيث قال: بيني وبين عبدي فأثبت نفسه (للذي فطر السموات والأرض) [وهو قوله: {فَفَتَقْنَاهُمَا} (٤) إذا ... من ... ] (٥) كما فصل السماوات بعضهم عن بعض (على ملة إبراهيم -عليه السلام- حنيفًا) أي: مائلًا- والحنف الميل- تقول: [مال إلى جناب الحق من المكان إلى


(١) انظر: "المجموع" للنووي ٨/ ٤٠٨، "كفاية الأخيار" (ص ٥٣٢).
(٢) انظر: "المجموع" للنووي ٨/ ٤٠٨، "البيان" للعمراني ٤/ ٤٥٠.
(٣) انظر "المغني" لابن قدامة ١١/ ٤٦، "الشرح الكبير" ١١/ ٦٠.
(٤) الأنبياء: ٣٠.
(٥) هذِه الفقرة غير واضحة في (ل)، وهي ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>