للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من المنقادين لأوامره، في قوله: وبذلك أمرت، وفيه استحباب هذا الذكر عند الأضحية، فإن هذا نص لا يعرج على خلافه (اللهم) هذا (منك) أي: من تفضلك الذي مننت به علي (ولك) يرجع أمره وأمر كل مخلوق، اللهم هذا (عن محمد وأمته) استدل به على أن الأضحية سنة على الكفاية، وبه صرح الماوردي وغيره فقال: إذا أتى بها واحدًا من أهل البيت تأدى عن الكل حق السنة، ولو تركها أهل بيت كره لهم ذلك (١).

وروى ابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري: كان الرجل في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحي بالشاة عنه وعن [أهل بيته] (٢) فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى (٣). وروي عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوأين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد (٤).

وحكي عن أبي هريرة أنه كان يضحي بالشاة فتجيء ابنته فتقول: عني، فيقول: وعنك. وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة (٥)، [و] في تعليق


(١) "المجموع" ٨/ ٣٨٤، "مغني المحتاج" ٤/ ٢٨٣، "الحاوي" للماوردي ١٥/ ٧٥.
(٢) في (ر): أهله.
(٣) "سنن ابن ماجه" (٣١٤٧).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٣١٢٢) عن عائشة وأبي هريرة.
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة ١١/ ٩٨، والأثر في "مسائل أحمد" رواية ابنه عبد الله برقم (٩٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>