للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم المروزي (١) من أصحابنا: لو ذبح شاة عن نفسه وأهل بيته لم يجز؛ لأن الشاة الواحدة لا تجزئ إلا عن واحد.

وأجاب عن هذا الحديث أن المراد الإشراك في الثواب لا في الأضحية (٢).

وجاء في الحديث: "اللهم هي عني، وعن من لم يضح من أمتي" (٣) (باسم الله) يكتب بالألف، فإن أضيف إليه الرحمن الرحيم حذفها، حكاه النووي في "شرح مسلم" (٤).

(والله أكبر، ثم ذبح) كما تقدم.

[٢٧٩٦] (حدثنا يحيى بن معين) المري البغدادي شيخ الشيخين (حدثنا حفص) بن غياث النخعي قاضي الكوفة، قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث (٥).

(عن جعفر) بن محمد الصادق أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر؛ فلهذا كان يقول: ولدني الصديق مرتين (٦) (عن أبيه) محمد بن الصادق.


(١) في الأصل: المردي. والصحيح ما أثبتناه.
(٢) انظر: "روضة الطالبين" ٣/ ١٩٨.
(٣) أخرجه الترمذي (١٥٢١) من حديث جابر، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٢٥٤، من حديث أبي سعيد.
(٤) "شرح مسلم" للنووي ١٣/ ١١٠.
(٥) "سنن الترمذي" (١٤٩٦)، وفي طبعة الشيخ أحمد شاكر، قال: حسن صحيح غريب.
(٦) انظر: "سير أعلام النبلاء" ٦/ ٢٥٥، "تهذيب الكمال" ٥/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>