للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبِ) (١).

قال أبُو عبيَد (٢): العَصَائب: العَمائم، سُميَت بذَلك؛ لأن الرأس تُعصب بهِ (٣) فكُلّ ما عصَّبتَ بهِ رَأسَك من عمامة أو منديل أو عصَابة [فهو عصَابة] (٤) استدلَّ به على جوَاز الاقتصَار على مسْح العمامة مِن غَير أن يمسَح شيئًا مِن رأسه.

قال ابن المنذر (٥): وممن مسَحَ على العمامة أبُو بَكر الصديق، وبه قال عُمر وأنَس وأبُو أمَامَة، وروي عن سعد بن مَالك وأبي الدرداء، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي، وأبو ثور، وابن المنذر.

وروى الخلال بإسْنَاده عن عُمرَ - رضي الله عنه - أنهُ قالَ: من لم يُطهرهُ المسح على العمامة فلا طهرهُ الله تَعالى (٦). لأنه حَائل في (٧) محل ورد الشرع بمَسْحه فجاز المَسْح عليه كالخفين؛ ولأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المَسْح على حائله كالقدمين.

والآية لا تنفي المَسْح على العمامَة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مُبين لكلام الله مُفَسر لهُ، وقد مَسَحَ على العمامة وأمر بالمسح عليها، وهذا يدُل على أن المراد بالآية المسح على الرأس وحائله.


(١) كتب عندها في (د، م) حاشية: حديث منقطع.
(٢) "غريب الحديث" ١/ ١٨٨.
(٣) في (د): بها.
(٤) سقطت من (م).
(٥) "الأوسط" ١/ ٤٦٧ - ٤٦٩.
(٦) رواه ابن حزم في "المحلى" ٢/ ٦٠.
(٧) سقط من "الأصول الخطية"، والمثبت من "المغني" ١/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>