للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واشترط لجَواز المسح عليها أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العَادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنَين وشبههما (١) مِنْ جَوَانب الرأس؛ لمشقة التحرز عنه ومن شَرط جَوَاز المسح عَليها أن يكون على صفة عمائم المُسْلمين.

إما بأن يَكون تحت الحَنَك منها شيء؛ لأن هذِه عَمائم العَرب وهي أكثَر سترًا من غيرها ويشق نزعها فيجوز المسح عليها سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن، وإن لم يكن تَحتَ الحَنَك منها شيء ولا لها ذؤابة لم يجز المسح عليها؛ لأنها على صفة عَمائم أهْل الذمة ولا يشق نزعهَا.

وروي أن عمر رأى رجلًا ليسَ تحت حنكه من عمامته شيء فحنكهُ بكور منها، وقالَ: ما هذِه الفاسقية؟ (٢) فامتنع المسْح [عليها للنهي عنها] (٣)، وإن نزع العمامَة بَعد المسْح عَليها بطلت طَهَارَته نص عليه أحمد (٤) وكذَلك إن انكشف رأسهُ إلا أن يكونَ يَسيرًا مثل أن حَك رَأسَهُ أو رفعها لأجل الوضوء فلا بأسَ، وإن انتقضت العمامة بَعد مَسْحها بَطلت طَهَارته؛ لأن ذلك بمنزلة نزعها.

قال القاضي: لو انتقض منها كور واحد بطلت (٥). واختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح والأظهر عند أحمد وجُوبه (٦)؛ لأن


(١) في (م): شبهها.
(٢) سقطت من (م).
(٣) في (ص): يجب.
(٤) "مسائل الإمام أحمد برواية صالح" (١١٥)، وفيه رواية أخرى عن أحمد أنه يلزمه مسح رأسه. انظر "المغني" ١/ ٣٦٨.
(٥) "المغني" ١/ ٣٨٢.
(٦) "المغني" ١/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>