للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْح العمامة بدَل فيقدر بقدر المبدل والأظهر (١) وجُوب استيعَاب الرأس بالمسح فكذا العمامة كقراءة غَير الفَاتحة مِنَ القرآن بَدلًا مِنَ الفَاتحة يجبُ أن يكون بقَدرها، والتوقيت في مَسْح العمامة كالتوقيت في مسح الخُف؛ لأن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ يمسَح على الخفين والعمامة ثلاثة (٢) في السَّفر ويومًا وليلة للمقيم. رواهُ الخلال بإسناده إلا أنه من رواية شهر بن حوشب.

والعمامة المحَرمة كعمامة الحَرير والمغصُوبة لا يجوز المَسْح عليها، وإن لبسَت المرأة العمامة (٣) لم يَجُز المَسْح عليها؛ لأنها منهية عن التشبه بالرجال فكانت مُحرمة في حَقها، وإن كانَ لها عذر فهذا يندر فلم يرتبط الحكم به (٤).

وأما على مذهَب الشافِعي (٥) فلا يجوز الاقتصَار على مسح العمامة بلا خلاف عند أصحَابه وحكاهُ الماوردي (٦) عن أكثر العُلماء وأجَابُوا عن هذا الحَديث وما في معناه بأن هذِه الرواية وقَع فيها اختصار والمراد به مَسْح الناصية والعمامة لتكمل سُنة الاستيعَاب ويدل عليه الحَديث الآتي بَعده وحديث المغيرة أن النّبي - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ على الخُفين وناصيته وعلى العمامة.

قال البيهقي: إسَناد هذِه الروَاية إسْنَاد حَسَن (٧).

فَإن قيل كيفَ يظن بالراوي حَذف مثل هذا؟ والجَوَابُ أن الأحَاديث


(١) سقطت من (م).
(٢) في (ص، س، ل) ثلاثًا.
(٣) في (د، م): عمامة.
(٤) "المغني" ١/ ٣٨٢ - ٣٨٣.
(٥) "الأم" ١/ ٧٩.
(٦) "الحاوي" ١/ ١١٩.
(٧) "السنن الكبرى" ١/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>