للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمحمول على أن السخلة تؤخذ من السخال المنتجة في أثناء السنة ووجبت زكاتها بحول الأصل، ولا يكلف مسنة على مذهب الشافعي (جذعة) قال وكيع: الجذع من الضأن أن يكون له سبعة أو ستة أشهر (١) (وهو خير من شاتي لحم) من جهة طيب لحمها وكثرة قيمتها وسمنها (فهل تجزي) قال النووي: بفتح التاء، هكذا الرواية في جميع الكتب، ومعناه: تكفي (٢) (عني؟ قال: نعم) تكفي عنك (ولن تجزي) بفتح التاء بلا همز، قال الجوهري: وبنو تميم يقولون: أجزأت عنك شاة (٣)، وعلى هذِه اللغة فيجوز في الحديث ضم التاء والهمز. وقد جوزها ابن الأثير (٤) وابن بري وغيرهما.

قال الزمخشري في "أساس البلاغة": تقول بنو تميم: البدنة تجزئ عن سبعة، وأهل الحجاز: تجزي، وبها قرئ: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ} (٥) (عن أحد بعدك) أي غيرك؛ لأنه لابد في تضحية المعز من الثني، وهذا من خصائص أبي بردة، كما أن قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة، ومثله كثير في الصحابة (٦).

قال البرماوي: ليس من خصائص أبي بردة، فقد جاء في غيره أيضًا، فإن المرخص لهم في ذلك ثلاثة: أبو بردة في هذا الحديث، وعقبة بن


(١) نقله الترمذي عن وكيع تحت حديث (١٥٠٠).
(٢) "شرح النووي على مسلم" ١٣/ ١١٢
(٣) "الصحاح" للجوهري ٦/ ١٥٢.
(٤) "النهاية" لابن الأثير ١/ ٧٤٨.
(٥) البقرة: ٤٨. "أساس البلاغة" ص ٩٢.
(٦) انظر: "عمدة القاري" ١٠/ ٢٧٦، وحديث خزيمة أخرجه البخاري (٤٧٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>