للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عامر كما تقدم، ولفظه أنه أعطاه عتودًا جذعًا، وقال: "ضح به". والثالث: زيد بن خالد الجهني وأعطاه عتودًا جذعًا فرجعت إليه، فقلت: إنه جذع، فقال: "ضح به" فضحيت (١).

ورواه البيهقي من حديث ابن بكير عن الليث، وفيه: "ولا رخصة لأحد فيها بعدك". وقال البيهقي: فهذِه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة لأبي بردة ابن نيار (٢).

قال الفاكهي: والحكمة في اختصاص أبي بردة بذلك والسر فيه ولم يرد على ذلك (٣)، وقد أفاده الماوردي فقال: فيه وجهان:

أحدهما: أنه كان قبل استقرار الشرع فاستثناه.

والثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه.

قال: واختلفوا هل كان ذلك بوحي أو اجتهاد؟ على قولين (٤).

[٢٨٠١] (حدثنا مسدد، حدثنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن المزني الواسطي.

(عن مطرف) بن طريف الحارثي (عن عامر) الشعبي (عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: ضحى خال لي يقال له: أبو بردة) بن نيار (قبل) فعل (الصلاة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: شاتك شاة لحم) تنتفع بها لا أضحية


(١) انظر: "حياة الحيوان الكبرى" ١/ ٤٧٨، "الكوكب المنير شرح مختصر التحرير" ١/ ٣٣٧.
(٢) "السنن الكبرى" ٩/ ٢٧٠.
(٣) نص عبارة الفاكهي في نقل ابن حجر أنسب من هذا، هو: قال الفاكهي ينبغي النظر في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم وكشف السر فيه. انظر: "الفتح" ١٠/ ١٥.
(٤) "الحاوي" ١٥/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>