للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقال: أربع لا تجوز) وللنسائي (١) وابن ماجه (٢): أربع لا تجزئ (٣) (في الأضاحي) احتج السبكي بقوله: "أربع لا تجزئ في الأضاحي" على ما صححه هو وجماعة أن الإجزاء يعم الواجب والمندوب؛ لأن الأضحية سنة، وقد استعملت بلفظ الإجزاء، ورجح القرافي والأصبهاني "شارح المحصول" أن الإجزاء يختص بالواجب ولا يستعمل في المسنون، لكن يعكر على استدلال أصحابنا احتجاجهم على إيجاب الاستنجاء بحديث: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزئ عنه". قالوا (٤): والإجزاء لا يكون إلا عن واجب (٥) (العوراء) بالمد (بين) بالتنوين (عورها) لفظ النسائي وابن ماجه: "البين عورها" (٦)، وهي التي قد انخسفت عينها وذهبت؛ فإنها لا تجزئ؛ لأن العين قد ذهبت وهي عضو مستطاب. قال الروياني تبعًا للماوردي: إن غطى ناظر العين بياض فذهب أكثره منع الإجزاء، وأقله لم يمنع على الأصح؛ لأن عورها ليس ببين، ولا ينقص (٧) ذلك لحمها. قال الشافعي: أقل العور البياض الذي يغطي الناظر، والمعنى فيه الخلل الحاصل في النظر المانع كمال الرعي


(١) النسائي ٧/ ٢١٤ - ٢١٥.
(٢) ابن ماجه (٣١٤٤).
(٣) ورد بعدها في الأصل: نسخة: لا يجزئن.
(٤) في (ل) قال:
(٥) انظر: "البحر المحيط" ١/ ٢٥٦.
(٦) "سنن النسائي" ٧/ ٢١٥، "سنن ابن ماجه" (٣١٤٤).
(٧) من (ل)، وفي (ر): يتغطى.

<<  <  ج: ص:  >  >>