للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأفهم منع العمياء بطريق الأولى (١) (والمريضة بيّن مرضها) بالتنوين بالرفع، كذا للترمذي (٢)، وللنسائي وابن ماجه (٣): "البين مرضها". وهي التي تبين أثر المرض عليها، وضابطه ما يظهر بسببه هزال الدابة وفساد لحمها ونقصه، وذكر القاضي أن المراد بالمريضة الجرباء؛ لأن الجرب يفسد اللحم ويهزله إذا كثر، وهذا تقييد للمطلق وتخصيص للعموم بلا دليل، والمعنى يقتضي عموم اللفظ؛ فإن كل المرض يفسد اللحم وينقصه فلا معنى للتخصيص مع عموم اللفظ والمعنى (٤).

قال الإمام (٥): ولو هجم عليها مرض وهي كأسمن ما يكون أمثالها فابتدر وضحى بها فلا وجه للحكم بإجزائها وإن كانت سمينة؛ لأن التغير غالب في هذِه الصفات، وفيه وجه حكاه بعد ذلك، ومدار الخلاف التمسك بلفظ الخبر أو الرجوع إلى المعنى وهو سلامة اللحم كالتردد في بيع اللحم بالحيوان غير مأكول مع النهي عن بيع اللحم بالحيوان مطلقًا. (والعرجاء بين) بالتنوين (ظلعها) بفتح الظاء المعجمة واللام، قال المنذري: بتسكين اللام هو العرج، والظالع: العاثر في مشيه، وقد جاء في رواية النسائي: "البين عرجها". وهو تفسير الظلع، قال [في "النهاية"] (٦): في الحديث: فإنه لا يربع على ظلعك من ليس


(١) انظر: "الحاوي" للماوردي ١٥/ ٨١.
(٢) (١٤٩٧).
(٣) النسائي ٧/ ٢١٤، ابن ماجه (٣١٤٤).
(٤) انظر: "المغني" ١١/ ١٠١.
(٥) هو الإمام الجويني، وكلامه هذا في "نهاية المطلب" ١٨/ ١٦٦.
(٦) من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>