للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد) لفظ النسائي: ما كرهته (١). لفظ ابن ماجه: ما كرهت منه (٢). وفي رواية لغير المصنف: فإني أكره النقص من القرن ومن الذنب. فقال: اكره لنفسك ما شئت وإياك أن تضيق على الناس (٣).

وفيه حجة على أن ذهاب بعض الأسنان يكره الأضحية بها مع الصحة. قال النووي في "شرح المهذب": تجزئ ذاهبة بعض الأسنان، فإن تكسرت جميع أسنانها أو تناثرت فقد أطلق البغوي وآخرون أنها تجزئ، وقال بعض أصحابنا: إن كان ذلك لمرض يؤثر (٤) في الاعتلاف وينقص اللحم منع، وإلا فلا. قال الرافعي: وهو حسن، ولكنه يؤثر بلا شك، فرجع الكلام إلى المنع المطلق، انتهى (٥). والصحيح عند الشافعي المنع مطلقًا، وهو الأظهر في "الشرح الصغير".

ثم الظاهر من كلام الرافعي والنووي أن ذهاب البعض وانكساره لا يؤثر في الصحة، وهو مقتضى الحديث، وكما سيأتي.

[٢٨٠٣] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) الفراء الحافظ (قال: ح، وحدثنا علي بن بحر) بفتح الموحدة وسكون المهملة (بن بري) القطان، وثقوه (٦) (حدثنا عيسى) بن يونس الهمداني (المعنى، عن) أبي حميد


(١) ٧/ ٢١٤.
(٢) (٣١٤٤).
(٣) "السنن الكبرى" للبيهقي ٩/ ٢٧٤ بنحوه دون ذكر (الذنب).
(٤) في الأصل: لم يؤثر.
(٥) "المجموع" ٨/ ٤٠١، وانظر: "الشرح الكبير" ١٢/ ٦٩.
(٦) انظر: "الكاشف" ٢/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>