للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكسر القاف، وهي التي لا مخ في عظامها لكثرة هزالها، والنقي بكسر النون وسكون القاف هو المخ الذي (١) في داخل العظم، يقال: نقيت العظم ونقوته وأنقيته، وفي حديث أم زرع: لا سمين فينتقى (٢). أي: ليس له نقي فتستخرج منه للأكل (٣)، فالناقة التي لا تنقى لا تصح الأضحية بها؛ لأنها لا لحم فيها إنما هي عظام مجتمعة، فأما إذا كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها أجزأت، كذا أطلقه الأكثرون.

وقال الماوردي: إن كان خلقيا فالحكم كذلك في (٤) جوازها، وإن كان لمرض منع الإجزاء؛ لأنه داء (٥). قال إمام الحرمين: كما لا يعتبر السمن البالغ للإجزاء لا يعتبر العجف البالغ للمنع (٦).

(قال) عبيد بن فيروز: (قلت) للبراء: (فإني أكره أن يكون في السن نقص) أي ذهب بعض أسنانها، ويقال: هو سقوط الثنية، ويقال: إنه قلع السن من أصله. وهو قول ابن يونس. زاد النسائي: وأن يكون في القرن نقص (٧). وزاد ابن ماجه (٨): وإني أكره أن يكون في الأذن نقص.


(١) من (ل).
(٢) ذكر هذه الرواية أبو عبيد في "الغريب" ٢/ ٢٨٦، والبغوي في "شرح السنة" ٩/ ١٧٢، عزاها الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" ٤/ ٨٩. للبخاري، وليست فيه.
(٣) "شرح النووي على مسلم" ١٥/ ١٣، وانظر: "جامع الأصول" ٦/ ٥٠٧.
(٤) من (ل).
(٥) الحاوي" ١٥/ ٨٢.
(٦) "نهاية المطلب" ١٨/ ١٦٤.
(٧) "سنن النسائي" ٧/ ٢١٤ - ٢١٥.
(٨) (٣١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>