للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه دليل لجواز الاشتراك في الهدي [وفي معناه الأضحية كما سيأتي، وفي المسألة خلاف بين العلماء فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي] (١)، سواء كان تطوعًا أو واجبًا، وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم لهذِه الأحاديث، وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء.

وقال داود وبعض المالكية: يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب. وقال مالك: لا يجوز مطلقًا.

قال القرطبي: ومستند مالك قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، وأقل ما ينطلق عليه الاسم: شاة، ولم يقل فيه أحد: هو جزء مسمى من اللحم، وقوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٢)، وفسر النبي -صلى الله عليه وسلم- النسك بشاة في حديث كعب بن عجرة، فكان ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم، فكان هو المتعين، ولأنهم اتفقوا على أنه لا يجوز في الهدايا المريض البين المرض، ولا المعيب بنقص عضو، وإذا كان ذلك مع صدق الاسم عليه فأحرى وأولى لا يجوز جزء من اللحم، واعتذر عن حديث جابر أن ذلك كان في التطوع وهو مستند أحد القولين، وليس بالمشهور عن مالك، وبأن تلك الأحاديث ليس فيها تصريح بالاشتراك بالثمن، فلعله قصد التشريك في الثواب أو التشريك في قسمة البقرة (٣).

[٢٨٠٨] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن


(١) من (ل).
(٢) البقرة: ١٩٦.
(٣) "المفهم" ١٠/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>