للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلمة.

(عن قيس) بن سعد المكي، أخرج له مسلم.

(عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال) تجزئ (البقرة عن سبعة، والجزور) مشتق من الجزر وهو القطع، وسمي مقطعه جزارًا، والجزور من الإبل خاصة يطلق على الذكر والأنثى (١).

(عن سبعة) فيه دليل على أنه يجوز أن يشترك السبعة في التضحية بالجزور والبقرة واجبًا كان أو تطوعًا سواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، وبهذا قال الشافعي ومالك (٢) وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز للمتقربين ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب فلا يجوز أن يحيل نية القربة فيه (٣).

ودليلنا على أبي حنيفة أن الجزء المجزئ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة فجاز، كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة وبعضهم القرآن.

[٢٨٠٩] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (المكي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما


(١) انظر: "فتح الباري" ٣/ ٥٣٤، "عمدة القاري" ٣/ ١٧٢، "النهاية" ١/ ٧٤٢.
(٢) ما نقله عن مالك هنا هو أحد الروايتين عنه. وهذا الكلام منفول عن "المغني" تحت المسألة رقم (١٧٦٨).
(٣) انظر: "تحفة الفقهاء" ٣/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>