للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البكالي، أخرج له مسلم أيضًا (عن أبي سعيد) سعد بن مالك الخدري -رضي الله عنه- (قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن) أكل (الجنين) وهو وصف للولد ما دام في بطن أمه مستورًا؛ فإنه سمي بذلك لاستتاره جمع أجنة مثل دليل وأدلة (فقال: كلوه إن شئتم) أكله.

(وقال مسدد) في روايته (قلنا: يا رسول الله) إنا (ننحر الناقة ونذبح البقرة) فيه أن نحر الإبل وذبح البقر كان من الأشياء المعلومة عندهم في الشرع (والشاة) تذبح (فنجد في بطنها الجنين) ميتًا، الجنين منصوب بفعل محذوف تقديره: ونجد في بطنها الجنين ويكثر حذف الفعل في جواب الاستفهام نحو {لَيَقُولُنَّ اللَّهُ}: ليقولون خلقهم الله {مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا}.

(أنلقيه أم نأكله. قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه) ورواه في "الموطأ" موقوفًا. وقال ابن عدي: اختلف في وقفه، ورفعه عن نافع ثم قال: ورواه أيوب وعدد جماعة، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وهو الصحيح ولفظ الموطأ عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا ذبحت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه (١)، وروى الحاكم (٢) والطبراني في "الأوسط" (٣) عن ابن عمر مرفوعًا: "إذا أشعر الجنين


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" برواية الشيباني (٦٥٠) وبرواية يحيى الليثي (١٠٤٥) موقوفا.
(٢) "المستدرك" ٤/ ١٢٨.
(٣) "الأوسط" ٨/ ٢٦ (٧٨٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>