للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله عند الأكل منه؛ لأن ذلك مما بقي عليهم من التكلف، وأما التسمية على الذبح فلا تكليف عليهم فيه؛ لعدم قدرتهم عليها؛ لأن غيرهم تولاها، وإنما تحمل الأحكام على الصحة حتى يتبين خلافها.

ويحتمل أن يراد: إن تسميتكم الآن على الأكل لتستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا إذا كان (١) الذابح ممن تصح ذبيحته، كما أن المقتدي بالإمام تحمل صلاته على الصحة إذا لم يعلم أجتمع في الإمام شروط الصحة وأتى بها في جميع صلاته أم لا؟ فيحمل الأمر أنه متطهر، وأن ثيابه طاهرة، وأنه أتى بأحكام الصلاة كاملة؛ لأن الأحكام تحمل على الصحة إذا علم إسلامه أو ظنه (٢) (وكلوا) وفيه دلالة ممن قال: لا تجب التسمية عند الذبح، وأن ذبيحة التارك لها حلال.

وفيه أن ما يوجد في أيدي الناس من اللحوم والأطعمة ونحوهما في أسواق بلاد المسلمين ظاهره الإباحة، ولما نابت التسمية على الأكل مناب التسمية على الذبح دل على أنها سنة؛ لأنها لا تنوب عن فرض.

وهذا الحديث يدل على أن حديث عدي بن ثابت (٣) وأبي ثعلبة (٤) محمولان على التنزه لأجل أنهما صائدين (٥) على مذهب الجاهلية


(١) إلى هنا انتهى سقط من (ر).
(٢) انظر: "فتح الباري" ٩/ ٦٣٥.
(٣) أخرجه البخاري (١٧٥، ٢٠٥٤، ٥٤٧٥ - ٥٤٧٦، ٥٤٧٧، ٥٤٨٣ - ٥٤٨٦، ٥٤٨٧، ٧٣٩٧).
(٤) في (ل): ثلعبة وفي (ر): ممسوحة. والتصويب من "فتح الباري". والحديث أخرجه البخاري (٥٤٧٨، ٥٤٨٨، ٥٤٩٦).
(٥) في (ل) و (ر): صائرين. وفي "فتح الباري": يصيدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>