للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشتْم] (١)، ثم استعمل في معنى المرهون فقيل: هو رهن بكذا، قال: ومعنى قوله: "رهينة بعقيقته" أن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في لزومه أو عدم انفكاكه عنها بالرهن في يد المرتهن (٢).

قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة يريد أنه (٣) إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في والديه، وقيل: إنه مرهون بأذى شعره. واستدلوا بقوله: "وأميطوا عنه الأذى" (٤). وهو ما علق منه بدم الرحم، وسيأتي أن الناس يعرضون على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس.

(تذبح عنه) عقيقته (يوم السابع) من ولادته، وهل يحسب يوم الولادة من السبعة؟ أصحهما نعم، وظاهر الحديث يدل عليه. قاله النووي في "شرح مسلم" في باب خصال الفطرة (٥)، وكذا صحح الحسبان في "شرح المهذب" (٦) وأصل "الروضة" (٧) وخالف ذلك في موجبات الضمان فصحح في الختان بأنه لا يحسب، وحكاه عن الأكثرين (٨)،


(١) في الأصل: كالنسمة والنسم. والمثبت من "النهاية" لابن الأثير.
(٢) "النهاية" لابن الأثير ٢/ ٦٨١.
(٣) من (ل).
(٤) "غريب الحديث" للخطابي ١/ ٢٦٧.
(٥) "شرح مسلم" ٣/ ١٤٨.
(٦) "شرح المهذب" ٨/ ٤٣١.
(٧) "الروضة" ٣/ ٢٢٩.
(٨) "الروضة" ١٠/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>