للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا ذكره في السواك في "شرح المهذب" (١) والختان نظير العقيقة.

قال النووي: والفتوى على عدم الحسبان فإنه المنصوص عن الشافعي في البويطي (٢).

(ويحلق رأسه) أي: بعد الذبح كما هو ظاهر العطف في الحديث.

قاله (٣) البغوي (٤): كما يفعل الحاج يذبح (٥) أولًا ثم يحلق، يعني: وكما قالوا في الذي يريد أن يضحي إذا دخل عليه عشر ذي الحجة أن لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره حتى يذبح أضحيته.

ولا فرق في حلق رأس المولود بين الذكر والأنثى.

قال الماوردي: ومن الناس من كرهه في الإناث؛ لأن حلق رؤوسهن مكروه (٦). وقد يؤخذ من الحديث تخصيصه بالذكر؛ لأنه أتى بضمير الذكر في قوله: رأسه. وهو عائد على الغلام.

(ويدمى) بفتح الدال، وتشديد الميم المفتوحة، أي: يلطخ رأسه بالدم. واستدل به الحسن (٧) وقتادة أعلى أنه يستحب أن يلطخ رأس المولود بدم العقيقة.


(١) "المجموع" ١/ ٣٠٣.
(٢) "المجموع" للنووي ٨/ ٤٣١، "الروضة" ٣/ ٢٢٩.
(٣) في الأصول: قال: والمثبت المناسب للسياق.
(٤) "التهذيب" ٨/ ٤٩.
(٥) في (ر): فذبح.
(٦) "الحاوي" للماوردي ١٥/ ١٣٠.
(٧) بل عند ابن أبي شيبة ٥/ ٦١ (٢٣٦٩٩) بسند صحيح عن الحسن أنه كره التدمية. قاله ابن حجر في "الفتح" ٩/ ٥٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>