للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا قال هذا إلا الحسن وقتادة] (١). وأنكره سائر أهل العلم، وكرهوه بحديث سلمان الآتي، ومنه: "مع الغلام عقيقة وأميطوا عنه الأذى". ولأن هذا تنجيس للولد فلا يشرع، كلطخه بغيره من النجاسات، وحديث بريدة الآتي يدل على أن التلطيخ منسوخ (٢).

(فكان قتادة) أحد الرواة (إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: ) معناه أنك (إذا ذبحت العقيقة أخذت منها) أي: من ظهر جلد الشاة (صوفة واستقبلت به أوداجها) أي: ليعلق بها الدم (ثم توضع) الدم الذي عليها (على يافوخ الصبي) ويافوخ الرأس هو الذي يتحرك من رأس الطفل (٣) (حتى يسيل على رأسه مثل) بالرفع وصف لعامل (٤) محذوف، تقديره: يسيل على رأسه دم مثل، ومن حذف المرفوع مع بقاء صفته الدالة عليه قوله تعالى: {وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ} (٥) أي: حور قاصرات (الخيط، ثم يغسل رأسه بعد) بضم الدال، أي: بعد التلطخ (ويحلق) رأسه بعد ذلك.

(قال المصنف: وهذا وهم من همام) بن يحيى العوذي، يعني: قوله: (ويدمى) ثم (قال: وليس يؤخذ بهذا) قال عبد الحق: وقال غيره: همام


(١) من (ل)، وانظر: "التمهيد" ٤/ ٣١٨.
(٢) "التمهيد" ٤/ ٣١٨.
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" ٥/ ٦٨٨.
(٤) في (ر): كفا على.
(٥) الصافات: ٤٨، ص: ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>