للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثبت، وقد ثبت أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية فوصفها (١).

قال ابن حجر: ويدل على أنه (٢) ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين من التدمية والتسمية (٣).

[٢٨٣٨] (حَدَّثَنَا) أبو موسى محمد (ابن المثنى) العنزيز (حَدَّثَنَا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي، عن سعيد) بن أبي عروبة.

(عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كل غلام رهينة بعقيقته) قيل: معناه: لا يحلق رأسه حتى يذبح عقيقته، تقدم.

(تذبح عنه يوم سابعه) هذا هو الأفضل، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين، يروى هذا عن عائشة رضي الله عنها (٤)، والظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفًا، وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه (٥).

(ويحلق) جميع رأسه لمفهوم الرواية قبله، ولا يكفي حلق بعضه، بل هو مكروه للنهي عن القزع (٦) وتنصيصه على الحلق يفهم أنه لا يكفي التقصير، وبه صرح الحليمي (ويسمى) يوم سابعه، ولا بأس أن يسمى قبله.


(١) "الأحكام الوسطى" ٤/ ١٤١.
(٢) من (ل).
(٣) "التلخيص الحبير" ٤/ ٣٦٢.
(٤) رواه الحاكم ٤/ ٢٦٦ وصححه. وهو موقوف عليها.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج ٢/ ٣٥٦.
(٦) رواه البخاري (٥٩٢٠، ٥٩٢١)، ومسلم (٢١٢٠) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>