للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه دليل على كراهية لطخ رأس المولود] (١) بالدم، وبه قال الشافعي والزهري ومالك وأحمد وابن المنذر؛ لأن هذا تنجيس للولد فلا يجوز كما لا يجوز لطخه بغيره (٢) من النجاسات (٣).

وروى يزيد بن عبد المزني، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم" (٤)، قال مهنا: ذكرت هذا الحديث لأحمد، فقال: ما أطرفه. ورواه ابن ماجة (٥) ولم يقل: عن أبيه.

(فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه) يوم سابعه (ونلطخه) بفتح الطاء المخففة والتشديد مبالغة فيه (بزعفران) بدل الدم.

قال الأصحاب: يلطخ رأس المولود بزعفران ونحوها. هذِه عبارة أكثرهم، وقيل: يستحب ذلك، وبه جزم في "المهذب" (٦)، وصححه السبكي، وصححه جماعة من المتأخرين؛ لهذا الحديث، قال السبكي: ورواه البيهقي بإسنادٍ صحيح.

* * *


(١) و (٢) من (ل).
(٣) "المغني" ٨/ ٦٤٧، وانظر "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٨/ ٣٦٧ (١٣٤٢)، "البدر المنير" ٩/ ٣٤١، "التلخيص الحبير" ٥/ ٣٨٠.
(٤) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٣٣)، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٣/ ١٧٠، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١١٠٨) والبيهقي في "الكبرى" ٩/ ٣٠٢.
(٥) أخرجه ابن ماجة (٣١٦٦)، وقال البوصيري في "الزوائد": إسناده حسن. لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. قال: وليس ليزيد هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث. وليس له شيء في بقية الكتب.
(٦) "المهذب" ١/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>