للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وتوله) بفتح التاء وتشديد اللام المكسورة (ناقتك) أي: تجعلها والها بذبحك ولدها، وقد أولهتها وولهتها توليهًا إذا فرقت بينها وبين ولدها فكل أنثى فارقها ولدها فهي وآله، والوله ذهاب العقل من فقدت الألف. [وفي الحديث: لا توله والدة بولدها] (١).

[٢٨٤٣] ([حَدَّثَنَا أحمد بن محمد بن ثابت) بن شبويه المروزي من كبار الأئمة، قال الدارقطني: روى عنه البخاري] (٢). (حَدَّثَنَا علي بن الحسين) بن واقد المروزي، ضعفه أبو حاتم (٣)، وقواه غيره (٤).

(حدثني أبي) الحسين بن واقد قاضي مرو، أخرج له مسلم (٥).

(حَدَّثَنَا عبد الله بن بريدة) أبي سهل، قاضي مرو وعالمها.

(قال: سمعت أبي بريدة) بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي، أسلم حين مر به النبي - صلى الله عليه وسلم - مهاجرًا، ثم قدم المدينة قبل الخندق ثم نزل البصرة ثم مرو (يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح) في عقيقته (شاة، ولطخ رأسه بدمها) تقدم قبله الحديث الذي صححه ابن السكن، وفيه: كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود [فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يجعلوا مكان الدم خلوقا (٦).


(١) سقط من (ر)، والحديث أخرجه البيهقي في "الكبرى" ٨/ ٥ عن أبي بكر، وأخرجه الديلمي ٥/ ١٣١ (٧٧١٨) عن أنس. وأخرجه أيضًا ابن عدي ٨/ ٤١٦ (١٩٠٠) ١/ ٢٩٦، (١٢٧) وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض ٦/ ٢٢٢.
(٢) من (ل). وراجع "تهذيب التهذيب" ١/ ٦٢.
(٣) "الجرح والتعديل" ٦/ ١٧٩.
(٤) انظر: "تهذيب الكمال" ٢٠/ ٤٠٦، "الكاشف" ٢/ ٢٨٢.
(٥) "التقريب" (١٣٥٨).
(٦) سبق قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>