للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأسود) لفظ الترمذي (١): "كل أسود"، ولفظ مسلم: "عليكم بالأسود" (٢) (البهيم) "ذي النقطتين فإنه شيطان" يعني: والشياطين تقتل لكثرة فسادها، واحتج به أحمد بن حنبل وبعض أصحابنا على أنه لا يجوز صيد الكلب الأسود ولا يحل أكله إذا قتله؛ لأنه شيطان، وإنما أحل صيد الكلب (٣)، وممن كره صيده الحسن (٤) والنخعي (٥) وقتادة (٦).

قال أحمد: ما أعرف أحدًا يرخص فيه (٧) يعني: من السلف. وقال (٨): يحرم اقتناؤه ويجب قتله، فلم يبح صيده كغير المعلم.

ودليل تحريم اقتنائه قوله في الحديث: "فاقتلوا منها الأسود". وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه، فلم يبح صيده.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه شيطانًا ولا يجوز اقتناء الشيطان (٩).

وقال الشافعي وأحمد (١٠) وجماهير العلماء منهم أبو حنيفة: يحل


(١) "سنن الترمذي" (١٤٨٩).
(٢) "صحيح مسلم" (١٥٧٢).
(٣) "شرح مسلم" للنووي ١٠/ ٢٣٧، "المجموع" ٩/ ٩٣.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٨٥ (٢٠١٤٠).
(٥) ابن أبي شيبة (٢٠١٤١).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٨٥ (٢٠١٤٢)، وعبد الرزاق ٤/ ٤٧٢ (٨٥٠٨).
(٧) "مسائل الكوسج" بتحقيقنا (٢٨١٥)، وانظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" (من تصنيفنا) ١٢/ ٥١٣ (٢٨٢٤).
(٨) هكذا قال الشارح فأوهم أن هذا من تمام كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وليس كذلك وإنما هو من استدلال ابن قدامة في "المغني" على ما ذهب إليه الحنابلة.
(٩) انظر: "المغني" ١٠/ ٢، "الشرح الكبير" ١١/ ٢٤.
(١٠) هكذا في الأصل والصواب حذفها لأن مذهب أحمد سبق الحديث عنه وهو خلاف هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>