للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَأناخَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -) يَدل على أنه لما عَدَل عن الطريق كان راكبًا على راحلته؛ لتكون بالقرب منه إذا نزل عنها (١) (فَتَبَرَّزَ) يكنى به عن الغائط، فيُقال: تبرز كما يُقال: تغوط، وأصْل البراز: الفَضَاء الوَاسِع.

(ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ) قال في "الاستذكار": استدل به من تقدم من أصحابنا على (٢) جَواز الاستنجاء بالأحجار مع وجُود الماء مع كثرة الأحجار، فإن صَح أن رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - استنجى بالماء يومئذ، من نقل من يقبل نقله، وإلا فالاستدلال صَحيح، بأنَّ في هذا الحَديث ترك الاستنجاء بالماء والعدُول عنه إلى الأحجار مع وجُود الماء، وأي الأمرين كانَ؛ فإن الفقهاء اليوم مجمعُون على أن الاستنجاء بالماء أطيب وأطهرَ، وأن الأحجار رخصَة وتوسعة، وأنَّ الاستنجاء جَائز في السَّفر والحَضَر (٣).

(عَلَى يَدِهِ) فيه جواز الاستعانة في الوضوء بصب الماء على المتوضئ. (مِنَ الإِدَاوَةِ) بكسر الهمزة وتخفيف الدَّال المهملة، وهي آنية الماء كالمطهرة وجمعَها أداوى مثل مطايا.

قال في "النهَاية": هو إناء صغير من جلد يُتخذ للماء كالسَّطيحة ونَحوهَا (٤).

(فَغَسَلَ كفَّيهِ) ثلاثًا (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ) ثلاثًا (ثُمَّ حَسَرَ) أي: كشف،


(١) في (ص): عليها.
(٢) من (د، م).
(٣) "الاستذكار" ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣.
(٤) "النهاية" (أد ا).

<<  <  ج: ص:  >  >>