للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشبه أن يَكون المراد: ثم أرَادَ أن يكشف (عَنْ ذِرَاعَيهِ) ليغسلهما (فَضَاقَ كُمّا جُبَّتِهِ) فيه فَضيلة لبس الضيق مِنَ الثياب والأكمام.

قال ابن عَبد البر: ينبغي أن يكونَ ذلك في الغَزو مُستحبًّا لما في ذَلك مِنَ التأهب والاستنان (١) والتأسي بَرسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في لباسه مثل ذلك في السَّفر قَال: وليس به بَأس عندي في الحضَر؛ لأنه لم يوقف (٢) على أن ذلك لا يكون إلا في السَّفر (٣).

قال ابن عَطية (٤): في تفسير قوله تعَالي: {اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ} (٥) أن الجَيب فتح الجبة مِنَ حَيث يخرج رَأس الإنسَان، وروي أن كم الجبة كانَ في غاية الضيق، فلم يكن لهُ جَيب (٦) يدخل يده فيه إلا مِن جيبه، فهذا مَعَ ما في هذا الحَديث يَدلك على أن لبس (٧) الكم الضيق مِنَ الثياب سُنة متبعَة في شريعة مُوسى عليه السَّلام، ثم (٨) في شريعتنا وشريعة ثابتة فيهما، فينبغي المحَافظة عليها والتمسك بهَا، وهذا هو (٩) اللائق بالتوسُّط في الأُمور وذَم السَّرف في اتسَاع الثياب، والفقهاء أولى بذَلك في اتباع هذِه السُّنة، وذكر ابن وهب في "جَامعه" أن أمير


(١) في (ص): والإنشمار.
(٢) في (ص، س): يوثق.
(٣) "الاستذكار" ٢/ ٢٣٣.
(٤) "المحرر الوجيز" ٤/ ٢٥١.
(٥) القصص: ٣٢.
(٦) كلمة غير مقروءة في (م).
(٧) من (د، م).
(٨) سقط من (م).
(٩) في (ص، س، ل) من.

<<  <  ج: ص:  >  >>