للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المؤمنين رأى بَعض الوافدين عليه طويل الكم فأمَر أن يقطع منه ما جَاوَز أطراف أصابع يَديه.

قال ابن عَطية (١): وكانَ من بغي قارون أنه زَادَ في ثيابه شبرًا على ثياب الناس، قاله شهر بن حوشب.

وذكر الإمام في تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا} (٢) قيل لبعضهم: ما اللباس الذي لا سَرَف فيه؟ فقال: ما سَتر عورتك (٣).

وقالَ عُمر - رضي الله عنه -: لو شئت لبستُ الملابس الفَاخِرَة، وأكلتُ المآكل الطيبَة وأنا أقدَركم على ذَلك، ولكن خشيتُ أن أكون ممن قال الله (٤) فيهم: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} (٥) (٦).

([فأدخل يديه] (٧) فَأَخْرَجَهُما مِنْ تَحْتِ الجُبَّةِ) الجبة من الملابس معروفة، جَمعها جِبَاب وجبب (٨) مثل برمة وبَرام وبُرم (فَغَسَلَهُمَا) فيه أن العَمل الذي لا طول فيه جَائز أن يعمل بين أثناء الوضوء لمن اضطر إليه، ولا يلزم مع ذلك استئناف الوضوء، وذلك إذا كانَ من أسبَاب الوضوء كاستقاء (٩) الماء ونزع الخُف والثوب ونحو ذلك، وإذا


(١) "المحرر الوجيز" لابن عطية ٤/ ٢٩٨.
(٢) الفرقان: ٦٧.
(٣) انظر: "تفسير الخازن" ٣/ ٣١٨.
(٤) من (د، م).
(٥) الأحقاف: ٢٠.
(٦) رواه ابن المبارك في "الزهد" ص ٢٠٤.
(٧) من (م).
(٨) في (ص، س، ل، م) وجباب.
(٩) في (م): كاستيفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>