للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانَ العَمل اليَسير في الصَّلاة لا يقطعها فهو أحرى أن لا يقطع الوضوء.

(إِلَى المِرْفَقِ) (١) أي: مَعَ المرفق ثَلاثًا (وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ) مرة أو ثلاثًا كما تقدم (ثُمَّ تَوَضَّأ) أي: مَسَحَ (عَلَى خُفَّيهِ) كما في رواية "الموَطأ" وغيرهَا. قالَ في "الاستذكار": فيه دَليل على الحكم (٢) الجليل (٣) الذي فرق بَين أهل السُّنة وأهل البدَع، وهو المَسْح على الخُفَّين الذي لا ينكرهُ إلا مُبتدَع خَارج عَن جَمَاعة المُسلمين.

أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسَائر البلدان، إلا قوم (٤) ابتَدعُوا وأنكرُوا المَسْح على الخُفين، وقالوا: إنهُ خلاف القرآن وعسى (٥) القرآن نسخه، ومَعَاذ الله أن يخالف رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب ربه الذي جاء به، قال الله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ} (٦).

والقائلون بالمَسْح على الخُفين هم الجَم الغَفير والعَدَد الكثير الذي لا يجوز عليهم الغَلط ولا التوَاطؤ وهم جُمهور الصَّحابة والتابعين وفقهاء المُسلمين، وقد رُوي عن مَالك إنكار المسح على الخُفين في الحَضَر


(١) في (ل، م): المرافق.
(٢) من (د، م).
(٣) في (ر): مسح الخفين.
(٤) في (م): يوم.
(٥) في "الاستذكار": عمل.
(٦) النساء: ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>