للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظلفًا محروقًا.

واستدل به أحمد على أن من نصب منجلًا للصيد وسمى عليها فعقرت صيدًا، وقتلته حل (١)، فإن بان منه عضو فحكمه حكم البائن بضربه الصائل (٢)، وروي نحو ذلك عن ابن عمر، وهو قول الحسن وقتادة، واستدل بأنه قتل الصيد بنصب المنجل وهو له حد، وجرت العادة بالصيد به، والسبب أجري مجرى المباشرة في الضمان فكذا في إباحة الصيد.

وقال الشافعي: لا يباح بحال؛ لأنه لم يذكه أحد، وإنما قتلت المناجل بنفسها ولم يوجد من الصائد إلا السبب، وكذا من نصب أحبولة فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته الحديدة لم يحل؛ لأنه لم يذكه أحد، فلم يوجد من الصائد إلا السبب كمن نصب سكينًا فوقعت عليها شاة فذبحت حلقها. وفرق الحنابلة بين السكين والمنجل؛ لأن العادة لم تجر بالصيد بالسكين (٣).

[٢٨٥٣] (حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف) البصري ثقة (٤) (حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري.

(حدثنا داود) بن أبي هند القشيري، واسم أبي هند دينار (عن عامر) الشعبي.


(١) انظر: "كشف المشكل" ١/ ٢٨٤، "شرح منتهى الإرادات" ٣/ ٤٢٨.
(٢) في (ر): الصائد.
(٣) "الشرح الكبير" ١١/ ١٥، "روضة الطالبين" ٣/ ٢٤٩، "الوسيط" للغزالي ٧/ ١١٤، "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" ٣٠/ ٤٧٩.
(٤) "الكاشف" ١/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>