للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله) إن (أحدنا يرمي الصيد فيقتفي) أي يتبع (أثره) يقال: اقتفوت أثره وقفوت أثره إذا تبعته (اليومين) أو (الثلاثة ثم يجده) بعد ذلك (ميتًا وفيه) أثر (سهمه) أو وجد فيه سهمه بعينه (أيأكل) من لحمه (قال: نعم إن شاء أو قال يأكل إن شاء) كذا لفظ البخاري في "الصحيح" بلفظ: هذِه الثانية من غير شك من الراوي (١). وفيه دليل لأبي حنيفة أنه إن لم يتبعه ولا قفا أثره تابعًا له إلى أن وجده مقتولًا بعدما غاب عنه لم يحل أكله (٢)، قال البيهقي قاله استحسانًا بخلاف ما إذا قفا أثره فإنه يحل أكله عنده.

واستدل أبو حنيفة بأنه إنما أباح أكله لأجل اقتفائه أثره؛ لأنه إذا لم يتبعه ووجده مقتولًا يخشى أن يكون مقدورًا عليه فلا يؤكل إلا بذكاة (٣).

[٢٨٥٤] (حدثنا محمد بن كثير) البصري (حدثنا شعبة، عن عبد الله ابن أبي السفر) سعيد بن محمد الهمداني الكوفي، أخرج له الشيخان.

(عن الشعبي قال: قال عدي بن حاتم - رضي الله عنه -: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض) عود يجعل في رأسه حديدة.

قال أحمد: المعراض شيء يشبه السهم يحذف به الصيد (٤) (فقال: إذا) رميت به (وأصاب) الصيد (بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل)


(١) "صحيح البخاري" (٥٤٨٤).
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٩٥.
(٣) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر ٣٤٦/ ٢٣، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٥/ ٣٩٤.
(٤) "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ١٢/ ٥١٧ - ٥١٨ (٢٨٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>