للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه (فإنه وقيذ) بمعنى الموقوذة، فهو فعيل بمعنى مفعول، والموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بالخشب حتى تموت من غير تذكية كما كانت الجاهلية تفعله، وهي حرام على قول الأئمة الأربعة (١).

وقال الأوزاعي وأهل الشام: يباح ما قتله بحده وعرضه (٢).

وحكم آلات الصيد حكم المعراض في أنها إذا قتل بعرضها ولم تجرح لم يبح الصيد كالسهم يصيب الطائر بعرضه فيقتله، والرمح والحربة والسيف يضرب به صفحًا فيقتل فكل ذلك حرام (٣).

(قلت: إني أرسل كلبي وأجد كلبًا آخر فقال: لا تأكل فإنما سميت على كلبك) معناه: أن من أرسل كلبه على صيد فوجد الصيد ميتًا ووجد مع كلبه كلبًا آخر لا يعرف حاله فإنه لا يباح إلا أن يدركه حيًّا فيذكيه، ولا أعلم فيه هذا مخالفًا (٤).

[٢٨٥٥] (حدثنا هناد بن السري، عن) عبد الله (ابن المبارك، عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد) القصير (الدمشقي) بفتح الميم (يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - يقول: قلت: يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم) بأن ينزجر بزجر صاحبه ويسترسل بإرساله ويعتبر تكرار هذا التعليم من


(١) انظر "النتف" ١/ ٢٣٢، "المنتقى شرح الموطأ" ٣/ ١١٤، "الإقناع" ١/ ١٨٤، "المغني" ٢٦/ ١١.
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٣/ ٧٥، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٥/ ٣٨٥، "سبل السلام" ٤/ ٨٤.
(٣) "المغني" ١١/ ٢٦، "الشرح الكبير" ١١/ ١٤.
(٤) "المغني" ١١/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>