للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمسكن) ولأحمد: "أمسكت" (عليك) فقال: يا رسول الله ذكي وغير ذكي؟ (فقال: ) سواء كان (ذكيّا أو غير ذكي) تقدم تفسير الذكي قبله، وفيه دلالة للصحيح من مذهب الشافعي أن الكلب إذا أمسك ولم يجرحه بل قتله بثقله وصدمته فإنه يحل (١) وإن لم يجرحه الكلب ولا أمسكه حتى أدرك ذكاته لقوله أو غير ذكي أي مذكى، ولأن الكلب لا يمكن تعليمه الجرح وإنهار الدم حتى يشترط تعليمه ذلك.

(قال: وإن أكل) الكلب (منه، قال: وإن أكل منه) أي: يحل وإن أكل (٢) الكلب المعلم منه، ولا يشترط ترك الأكل منه سواء الكلب وغيره، وهذا حجة الشافعي (٣).

وقال أحمد: إن أكل الكلب من الصيد لم يحل، فاستدل بحديث عدي المتقدم: "فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما (٤) أمسكه على نفسه"، قال: وهذا أولى من حديث أبي ثعلبة؛ لأنه أصح؛ فإنه متفق عليه كما تقدم (٥).

(قال: يا رسول الله أفتني في قوسي) الذي أرمي به (قال: كل) كلَّ (ما ردت عليك قوسك) توضحه رواية أحمد ولفظه: "كل ما أمسكت


(١) في المسألة قولان الحل وعدمه، انظر "المجموع" ٩/ ١٠٢.
(٢) من (ل).
(٣) يعني في أحد قوليه والقول الثاني لا يحل وقال البغوي والنووي: هو الأصح. انظر "شرح السنة" للبغوي ١١/ ١٩٥، "شرح مسلم" للنووي ١٣/ ٧٥.
(٤) في (ر): مما.
(٥) انظر: "المغني" ١١/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>