للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نجاسة أطعمتهم (١). ومذهب الشافعي: حكم آنية أهل الكتاب في الكراهة وإباحة الاستعمال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة من الصابئين، ولأن الأصل (٢) الطهارة فلا تزول بالشك (٣) (وكل فيها) واشرب وانتفع بها.


(١) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٥/ ٣٧٤ - ٣٧٥ (٢٢٤).
(٢) في (ر): في الطهارة.
(٣) انظر: "الحاوي" للماوردي ١/ ٨١، "المجموع" (١/ ٢٦١ - ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>