للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو أثر سبع. أو يحتمل أن يكون مات بسبب آخر من صدمة أو غيرها لم يحل، فإن التحريم يحتاط له، ولأنه شرط في حديث عدي (١) العلم بأن سهمه قتله.

(قال: أفتني في آنية المجوس) أمة من الناس وهي كلمة فارسية (٢). وفي الحديث: "القدرية مجوس هذِه الأمة" (٣). قيل: جعلهم مجوسًا لمضاهاة مذهبهم في قولهم بالأصلين وهما: النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وكذا القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان (٤) (إذا اضطررنا إليها، قال: اغسلها) ولم تعد ذكر الاضطرار في الجواب لكونه غير متغير في الحكم ولا شرط، والظاهر أن هذا الغسل ثلاثًا، لأنه لتوهم النجاسة كما في حديث: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده". وفيه دلالة لما ذهب إليه أحمد أنه لا يؤكل من طعام المجوس ولا في آنيتهم، لأن الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة في أطعمتهم، وكذا قال القاضي: لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم وكذا آنية عبدة الأوثان ونحوهم؛ لأن ذبائحهم ميتة وأوانيهم لا تخلو من أطعمتهم غالبًا، ومن يأكل الخنزير من النصارى أو الميتة (٥) أو يذبح بالسن والظفر نحوهم، لاتفاقهم في


(١) في (ر): على.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٥٦٤.
(٣) أخرجه أبو داود (٤٦٩١).
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١/ ١٥٤ و ١٥٥).
(٥) من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>