للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب الوصايا (١)

* * *

باب ما يؤمر به من الوصية

[٢٨٦٢] (حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بالتصغير، وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب القرشي (حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما حق) مبتدأ محصور في خبره المقدر بعد إلا، أي: ما حقه إلا ليبيت ووصيته مكتوبة عنده، ويدل على هذا التقدير قوله في صفة (امرئ مسلم): يبيت؛ لأنه امرء (٢) بثلاث صفات: مسلم، والجملة من قوله: شيء يوصي فيه، وجملة يبيت.

ويحتمل إعرابًا آخر، وهو أن يكون يبيت هو خبر المبتدأ بتأويله بمصدر كما في قوله تعالى: {يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} (٣) ويكون الحصر متوجهًا إلى الحال فقط مسلم جرى على الغالب وإلا فوصية الذمي صحيحه والكفار مخاطبون بالفروع، أو يكون ذلك من الخطاب المسمى عند البيانيين (٤) بالتهييج، أي: الذي يمتثل أوامر الله، ويجتنب نواهيه إنما هو المسلم كما في نظائره (٥)، وهذا اللفظ وإن


(١) من هنا بدأ الأصل (ع).
(٢) في (ر) أمر.
(٣) الرعد: ١٢، وانظر: "فتح الباري" ٥/ ٣٥٧.
(٤) في (ر) التباشر.
(٥) "فتح الباري" ٥/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>