للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان ظاهره الوجوب، وبه أخذ داود (١)، لكنه صرفه عن ذلك عند الجمهور أدلة أخرى نحو قوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (٢)، فإنه نكَّر الوصية كما نكَّر الدين، ولو كانت الوصية واجبة [لأخرج بشيء من المال عن القسمة] (٣) نعم روى ابن عون عن نافع عن ابن عمر الحديث (٤) بلفظ: "لا يحل لامرئ مسلم" (٥).

[وقال المنذري: إنها تؤيد القائل بالوجوب لكن لم يتابع ابن عون على هذِه الرواية] (٦) وقد قال المنذري: إنها شاذة.

وفي رواية لابن عبد البر: "لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان"، وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب له الوصية (٧) ولا (بشيء) والشيء يصدق على أقل


(١) انظر: "الأوسط" لابن المنذر ٨/ ١١.
(٢) النساء: ٧٨.
(٣) عبارة ابن حجر في "الفتح" ٥/ ٣٥٨ تدل على هذا المعنى وهي: واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى؛ لأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع، فلو كانت الوصية واجة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية اهـ.
(٤) من (ل).
(٥) "التمهيد" لابن عبد البر ١٤/ ٢٩١.
(٦) من (ل). والذي يبدو لي والله أعلم أن القائل: لم يتابع .. . هو ابن عبد البر. انظر "التمهيد" ١٤/ ٢٩١. وقال ابن حجر في "الفتح" ٥/ ٣٥٧: وأخرجه الطحاوي أيضا وقد أخرجه النسائي من هذا الوجه ولم يسق لفظه، قال أبو عمر: لم يتابع ابن عون على هذِه اللفظة قلت: إن عنى عن نافع بلفظها فمُسَّلم ولكن المعنى يمكن أن يكون متحدا كما سيأتي، وإنّ عنى عن ابن عمر فمردود لما سيأتي قريبا ذكر من رواه عن ابن عمر أيضا بهذا اللفظ.
(٧) "التمهيد" لابن عبد البر ١٤/ ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>