للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متمول. قال الشافعي: معنى الحديث (١) ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته أعنده (٢) وما ينبغي أن يغفل المؤمن عن الموت والاستعداد له. ويحتمل أن معناه: ما المعروف في مكارم الأخلاق] (٣) (يوصي فيه) ويدل على هذا التقدير وأن الوصية غير واجبة. رواية مسلم (٤): "له شيء يريد أن يوصي فيه"، فصرف ذلك إلى إرادته دليل على عدم الإيجاب إلا من عليه تباعات من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين، فهذا يجب عليه الإشهاد.

قال بعضهم: يشق على الإنسان أن يأتي كل يوم مع كثرة تكرره (٥) كتابة محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المكررة، وهذِه المشقة قرينة تدل على أن المراد به حالة المرض المخوف التي يغلب على ظنه قرب موته وقلة أيامه البواقي، فهذا لا يحصل المشقة في كتابة وصيته، وعلى هذا فيكون من تخصيص الحديث (٦).

(يبيت ليلتين) وفي رواية: ليلة (٧)، وفي رواية: ثلاث (٨)، وفي رواية بالإطلاق (٩) والقصد بالكل المبادرة والسرعة إلى كتابتها أول وقت


(١) في (ر) الحرم والمثبت من (ل).
(٢) انظر: "المجموع" ١٥/ ٣٨٦.
(٣) من (ل).
(٤) (١٦٢٧).
(٥) من (ل).
(٦) "شرح مسلم" للنووي ١١/ ٧٥، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٨/ ١٤٢.
(٧) "السنن الكبرى" للبيهقي ٦/ ٢٧٢. ورواها الطبراني في "الكبير" ١٢/ ٣٠٥.
(٨) "صحيح مسلم" برقم (١٦٢٧).
(٩) أخرجه الطحاوي في شرح "مشكل الآثار" ٩/ ٢٦٠ ولفظه: "يَبِيتُ وَعِنْدَهُ مَالٌ" وأخرجه الطيالسي (١٨٤١)، ولفظه: يبيت فوق ليلتين .. الخ الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>