للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمكان لاحتمال بغتة الموت التي لا يأمنها عاقل [ساعة فضلا] (١) عن ليلة، ويحتمل أن يكون إنما خص الليلتين بالذكر فسحة من يحتاج أن ينظر في ماله وما عليه فيتحقق بذلك (٢) (إلا ووصيته) مبتدأ وما بعده خبر وواوه واو الحال، والجملة في موضع نصب على الحال (مكتوبة عنده) أي مشهود بها؛ فإن الغالب إنما يكتب العدول؛ لأن أكثر الناس لا يحسن الكتابة ولهذا قال تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} (٣)، المراد به الشهادة، وحينئذٍ فلا دلالة فيه على اعتماد الخط إذا عرف كما يقوله المالكية (٤).

[٢٨٦٣] (حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن الأعمش، عن أبي وائل) شقيق بن سلمة الأسدي (عن مسروق، عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا) واحدا (ولا درهمًا) بفتح الهاء (ولا بعيرًا ولا شاة) وللبخاري (٥): "ولا عبدًا ولا أمه ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة لابن السبيل".

(ولا أوصى بشيء) قال القرطبي: أرادت عائشة: ما أوصى بشيء من أمر الخلافة بدليل الحديث الصحيح في مسلم وغيره أنهم لما ذكروا أن


(١) في (ر): فضلة. والمثبت من (ل).
(٢) انظر "فتح الباري" ٥/ ٣٥٨.
(٣) البقرة: ٢٨٢.
(٤) انظر: "إحكام الأحكام" ١/ ٣٨٣، "دليل الفالحين" ٤/ ٤٩٩.
(٥) "صحيح البخاري" (٢٧٣٩) , (٢٨٧٣) من حديث عمرو بن الحارث - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>