للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في كراهية الإضرار في الوصية

[٢٨٦٥] (حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عمارة بن القعقاع) بن شبرمة الضبي (عن أبي زرعة) تقدم (ابن عمرو بن جرير) بن عبد الله البجلي (عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ ) خبر المبتدأ: أي أنواع الصدقة أفضل وأكثر أجرًا (قال: أن تصدق) قال الكرماني: بتخفيف الصاد وحذف إحدى التاءين، وفي بعض النسخ بتشديد الصاد وإدغام التاء فيها (١) (وأنت صحيح) الجسم (حريص) على جمع المال، وللبخاري (٢) رواية أخرى: "صحيح شحيح" أي: يجد له وقعًا في قلبه لما يؤمله من طول العمر ومخافة من حدوث الفقر (٣) (تأمل) بضم الميم المخففة أي: تطمع في الغنى لطول (البقاء) في الذنيا (وتخشى) من (الفقر) وضيقه والداعي لخوف الفقر الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء.

(ولا تمهل) بنصب اللام عطف على ما قبلها وفي بعض النسخ على النهي (حتى إذا بلغت الحلقوم) وهو الحلق، والمراد منه حتى إذا قاربت الروح الخروج من الحلقوم؛ إذ لو بلغته حقيقة لم يصح منه وصية ولا صدقة ولا شيء من تصرفاته بالاتفاق (٤) (قلت: لفلان كذا ولفلان كذا) أي: أوصيت لفلان بكذا وفلان بكذا (وقد كان لفلان) يعني:


(١) راجع "الفتح" ٣/ ٢٨٥.
(٢) (١٤١٩).
(٣) انظر: "فتح الباري" ٣/ ٢٨٥.
(٤) انظر: "فتح الباري" ٣/ ٢٨٥، ٥/ ٣٧٤، "عمدة القاري" ١٣/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>