للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله ولم يحرم، وخالف بعضهم فقال: بل هو الموصى له ممن تقدمت وصيته له على تلك الحالة.

ومعنى الحديث -والله أعلم- أن الحرص على المال غالب في حال الصحة؛ فإذا شح وتصدق (١) مع ذلك كان أعظم لأجره بخلاف من أشرف على الموت وأيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره (٢).

[٢٨٦٦] (حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا) محمد بن إسماعيل (بن أبي فديك) دينار الديلي (٣) (أخبرني) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (بن أبي ذئب) العامري (٤) (عن شرحبيل) بن سعد الأنصاري، روى له البخاري في "الأدب" (٥) وذكره ابن حبان في "الثقات" (٦) (عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ) والله (لأن) بفتح اللام جواب القسم (يتصدق المرء في حياته) زاد ابن حبان في "صحيحه" (٧): "وصحته". (بدرهم) واحد (خير) هو خبر للمبتدأ المقدر وتقديره: والله لصدقته بدرهم خير (له من أن يتصدق بمائة


(١) في المخطوط: وسمع. والمثبت من "شرح النووي".
(٢) في الأصل, (ر): بصبر قال غيره. وفي الأصل ل: طمس وسقط في هذِه الورقة. والمثبت من "شرح مسلم" للنووي ٧/ ١٢٣ وقد نقل هذا الكلام عن الخطابي. وتمام كلامه: فان صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح رجاء البقاء وخوف الفقر. اهـ.
(٣) "تهذيب الكمال" ٢٤/ ٤٨٥.
(٤) "تقريب التهذيب" (٦٠٨٢).
(٥) "الأدب المفرد" (١٢٣٥).
(٦) "الثقات" ٤/ ٣٦٥ (٣٣٧٠).
(٧) (٣٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>