للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

درهم عند موته) صححه ابن حبان (١).

لعل هذا مقيد لما أطلق في الحديث قبله فلهذا ذكره المصنف عقبه.

والمراد والله أعلم: لأن يتصدق الصحيح الحريص الذي يأمل البقاء ويخشى الفقر بدرهم واحد خير له من أن يتصدق بمائة درهم إذا بلغت الحلقوم كما تقدم. وفي الحديث دلالة على أن تعدد الأوصاف الدالة على صدق المتصدق وشدة اعتنائه وحرصه عليها وقوة الباعث معتبر في الشرع أكثر من تعدد المتصدق به من قلبه حين دفعه إلا بعد شدة اجتهاده واعتنائه بالصدقة كما روى الإمام أحمد (٢) والبزار (٣) عن بريدة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخرج رجل شيئًا من الصدقة حتى يفك عنها لحي سبعين شيطانًا". وزاد البيهقي: "كلهم ينهى عنها" (٤).

وهذا بخلاف الذي يتصدق عند الموت كما روى النسائي (٥) قال: أوصى رجل بدنانير في سبيل الله فسئل أبو الدرداء فحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مثل الذي يعتق وبتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما شبع" (٦). ومن هذا حديث: "أفضل الصدقة جهد المقل". رواه المصنف (٧) وابن خزيمة (٨).


(١) (٣٣٣٤)، وانظر: "فتح الباري" ٥/ ٣٧٤.
(٢) "مسند أحمد" ٥/ ٣٥٠.
(٣) "البحر الزخار" (٤٤٥٦).
(٤) "شعب الإيمان" ٥/ ١٣٨.
(٥) أخرجه النسائي ٦/ ٥٤٨، وفي "السنن الكبرى" (٤٨٧٣).
(٦) رواه النسائي ٦/ ٢٣٨، وأحمد ٥/ ١٩٦، والدارمي (٣٢٦٩).
(٧) سبق برقم (١٤٤٩).
(٨) "صحيح ابن خزيمة" (٢٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>