للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

({أَوْ دَيْنٍ})، والحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين والدين مقدم عليها بالإجماع (١) وبرواية الدارقطني (٢): "الدين قبل الوصية" من أوجه: أحدها: إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما [فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ] (غير) نصب على الحال والعامل يوصي أي: يوصي بها ({غَيْرَ مُضَارّ}) يدخل الضرر على الورثة أي: لا ينبغي أن يوصي بدين ليس يجب عليه ليضر بالورثة ولا يقر بدين ليس عليه، فالإضرار راجع إلى الوصية والدين أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد في وصيته على الثلث أو يوصي لوارث فإنه يرد إلا أن تجيزه الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى، وأما رجوعه على الدين فبالإقرار في حالة المرض بما لا يجوز، كما لو أقر لملاطف له، وروي عن الحسن أنه قرأ (غير مضار وصية) على الإضافة (٣)، قال النحاس: زعم بعض أهل اللغة أن هذا لحن (٤)؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر. والقراءة حسنة على حذف. والمعنى: غير مضار ذي وصية. (حتى بلغ) قوله تعالى: ({وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}) (٥) من عمل بذلك.


(١) حكاه الترمذي في "السنن" بعد رواية هذا الحديث برقم (٢١٢٢) فقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم.
(٢) "سنن الدارقطني" ٤/ ٨٦.
(٣) "تفسير ابن عطية" ٢/ ٢٠.
(٤) في الأصل (ر): يجب. وفي ل: غير واضحة. والتصويب من "معاني القرآن" للنحاس ٢/ ٣٨ ومن "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٥/ ٦٢.
(٥) الآيتان من سورة النساء ١١ و ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>