للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} (١) الآية، وقيل: [إنه مجرب لسوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها] (٢).

قال ابن عبد السلام: إن وقع أكل مال اليتيم في مال حقير كزبيبة أو تمرة فعده من الكبائر مشكل، فيجوز أن يجعل من الكبائر فِطاما عن هذِه المفاسد كشرب قطرة من الخمر، ويجوز أن نضبط الكثرة منه بنصاب السرقة (٣).

(والتولي) من وجوه الكفار (يوم الزحف) وأصل الزحف المشي المتثاقل كالصبي يزحف قبل أن يمشي، ويسمى الجيش بالزحف لأنه يزحف فيه، وإنما يصير التولي كبيرة إذا لم يزد عدد الكفار على مثلي المسلمين {إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} (٤) وقد يجب التولي إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار؛ لأن التغرير بالنفوس إنما جاز لمصلحة إعزاز الدين، وفي الثبوت ضد هذا المعنى (٥) (وقذف المحصنات) أي: رميهن بالزنا والإحصان هنا العفة عن الفواحش (٦) (والغافلات) عما رمين به من الفاحشات؛ إذ عن سليمات الصدور بريئات مما قيل فيهن، ولا خبر عندهن منه.


(١) سورة النساء آية ١٠.
(٢) قاله ابن دقيق العيد، ونقله عنه المناوي في "فيض القدير" ١/ ١٩٩ وجعلها عنه في أكل الربا. ونقلها عنه الهيتمي في "الزواجر" ٢/ ١٦١ في أكل مال اليتيم.
(٣) "قواعد الأحكام" ١/ ٢٠، وانظر: "شرح النووي على مسلم" ٢/ ٨٧.
(٤) الأنفال: ١٦.
(٥) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي سورة الأنفال (١٥، ١٦).
(٦) "فتح الباري" ١٢/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>